وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً:
استعمال الشطاف يعتد استعمال خارجي وكل ما يفعله هو دفع الماء لتنظيف الموضع ، ولم ترد هذه المسألة في كتب الفقهاء، حيث وقتئذ لم يكن هناك الشطاف. أما الذي ورد وهو أغلظ من الشطاف حكم استعمال الحقنة الشرجية.
ثانياً:
أما مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ:
القول الأوّل:
أنَّ صومَه يَفسُد، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، (المبسوط للسرخسي) ، والمالكيَّة (الشرح الكبير للدرديري وحاشية الدسوقي) ، والشَّافعيَّة (المجموع للنووي)، والحَنابِلة (المغني لابن قدامة) ؛ وذلك لأنَّ المادَّةَ التي يُحقَنُ بها واصلةٌ إلى جَوفِه باختيارِه، فأشبَهَ الأكْلَ (المغنى لابن قدامة).
القول الثاني:
أنَّه لا يَفسُدُ صَومُه، وقد ذهب إلى ذلك أهلُ الظَّاهِرِ (المحلى لابن حزم) ، وهو قولُ طائفةٍ من المالكيَّة (الذخيرة للقرافي)، والقاضي حُسين من الشَّافِعيَّة (المجموع للنووي)، وبه قال الحسنُ بنُ صالحٍ (الحاوي الكبير للماوردي، والمجموع)، واختاره ابنُ عبد البرِّ (الكافي لابن عبد البر)، وابنُ تيميَّةَ (مجموع الفتاوى)، وابنُ باز وابنُ عُثَيمين رحمهم الله تعالى.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الحُقنةَ لا تُغَذِّي، بل تَستفرِغُ ما في البَدنِ
ثانيًا: لأنَّ الصِّيامَ أحدُ أركانِ الإسلام، ويحتاجُ إلى مَعرِفَتِه المُسلمون، فلو كانت هذه الأمورُ مِن المُفَطِّراتِ، لذَكَرَها الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو ذكر ذلك لَعَلِمَه الصَّحابةُ، ونُقِلَ إلينا
ثالثًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ، حتى يقومَ دليلٌ على فَسادِه (مجموع الفتاوى لابن تيمية).
ثالثاُ:
أما القول الصحيح وما أذهب إليه هو القول الثاني ، حيث أن القول الأول وهو قول الجمهور دليلهم ضعيف ، بخلاف القول الثاني دليلهم قوي.
والله تعالى أعلى وأعلم.