وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا: إعلمي رحمني الله وإياك بأن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يسقط إلا بعذر من مرضا أوغيره يتعذر معه القيام ودليل ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ؟ فقال صل قائما ، فأن لم تسطع فقاعدا ، فإن لم تسطع فعلى جنبك ) رواه البخاري . ومن قال بأن المرأة في حضرة الرجال تصلي جالسه فقد أفتى بغير علم طالما قادرة على الوقوف . ثانيا : أما ما يخص مسألتك فقولك جاهلة بالحكم فيه خلاف على قولين القول الأول : بأن الجهل هنا لا يسقط الحكم بالاداءه وعليك أن تقدري عدد الصلوات التي صليتها جالسة وتصلي بما يساويها نفلا ( جبرا ) . لأن القول بالأعادة فيه خلاف القول الثاني : بأن الجاهل بالحكم بعد الأداءه ليس عليه إعادة ودليلهم " ربنا لا تأخذنا أن نسينا أو أخطأنا " الراجح عندي من باب إبراءه الذمة أن تصلي من النوافل ما يساويها أو تزيدي والدليل بأن الجاهل في التوحيد والعبادات لا يعذر بجهله وهذا قول الأصوليين وأيضا لحديث "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ» أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا. والله أعلم |
|