وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته
الفطر للمسافر جائز باتفاق 
المسلمين إذا كان سفر طاعة ، وتنازعوا في سفر المعصية على قولين مشهورين 
.
فأما السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق 
الأمة ، سواء كان قادراً على الصيام ، أو عاجزاً ، وسواء شق عليه الصوم ، أو لم يشق 
عليه. 
ولم تتنازع الأمة في جواز 
الفطر للمسافر ، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر على قولين
 
 
القول 
الأول  
هو 
قول 
الأئمة الأربعة : أنه 
يجوز للمسافر أن يصوم ، وأن يفطر ، كما في الصحيحين ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيِّ قَالَ : (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى 
الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ) رواه 
الترمذي.
وقد قال الله تعالى : 
(وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ 
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ 
وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة : 185
وعن ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما 
يكره أن تؤتى معصيته) مسند ابن عمر وأحمد 
وصحيح الجامع.
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي 
الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ 
أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَ صُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : 
(صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ 
إِنْ شِئْتَ) رواه 
مسلم
 
 
القول 
الثاني  
عن أبي هريرة وعبد الرحمن 
بن عوف ، وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر . والدليل حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي 
سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ 
فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ) 
رواه البخاري ومسلم.
وأما ما اذهب إليه هو 
التوسط بين القولين ، حسب قدرة كل مكلف ، فإن كان يستطيع الصيام مع السفر دون وقوع 
ضرر عليه ، فلا حرج . وإن كان لا يستطيع الصيام مع السفر فالأصل الفطر له والنص معه 
.
هذا. والله أعلى وأعلم