حكم الرجل الذي قبل زوجته فأنزل أو قذف في نهار رمضان ؟؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الصحيح والله أعلم أن الصائم إذا قبل أو باشر زوجته فأنزل المني فإن صومه يفسد وعليه قضاء هذا اليوم ، ولا تلزمه الكفارة، وذلك لأنه لا دليل على وجوب الكفارة بغير الجماع وإنما ورد الدليل بوجوب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان .
أما إذا أبطل صيامه بأكل أو شرب ، ذاكراً متعمداً يبطل صيامه وعليه القضاء والإثم ولا كفارة عليه ، وبهذا قال جمهور العلماء رحمهم الله تعالى .

قال الإمام النووي( إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفاضيات إلى الإنزال فلا كفارة ن لأن النص ورد في الجماع ، وهذه الأشياء ليست في معناه ، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجماهير) المجموع . انتهى.
وبهذا قال الأحناف ، قال أبو بكر الكاساني الحنقي ( ولو جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل أو باشرها أو قبلها أو لمسها بشهوة فأنزل يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه ) بدائع الصنائع. انتهي .
وقال الحجاوي الحنبلي : ( ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان ) متن الزاد . انتهى
وقال ابن قاسم الحنبلي : ( فلا كفارة بمباشرة أو قبلة ونحوها ، ولا مع الإنزال وفاقا ولو كرر النظر ، ولا بالجماع في قضائه ، أونذر أو كفارة لأن الكفارة لهتك حرمة شهر رمضان ) حاشية الروض معلقا على متن الزار . وقال ( ولأن الأصل براءة الذمة ، فلا يثبت شغلها إلا بدليل من نص ، أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد واحد منها ، وإنما ورد النص وثبت الإجماع في الجماع في نهار رمضان) انتهى .

قلـــــــت 

والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ( 1936 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( بينما نحن جلوس عند النبي إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، هلكت . قال : "ما لك؟" قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله : هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال : لا . قال : "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ : قال : لا . فمكن النبي فبينا نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيها تمر ـ والعرق : المكتل ـ قال " أين السائل ؟ " فقال : أنا . قال : " خذ هذا فتصدق به " فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فو الله ما بين لابتيها ـ يريد الحرتين ـ أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي حتى بدت أنيابه ، ثم قال : " أطعمه أهلك ".
والشاهد من الرواية " أصبت أهلي في رمضان " أي : جامعت زوجتي في صيام رمضان ، فرتب النبي هذه الكفارة على الجماع فقط دون غيره من إنزال بضم أو مباشرة أو قبلة أو أكل أو شرب أو تكرار نظر أو تفكير .

وأما إذا نظر إلى امرأة وكرر النظر أو فكر فأنزل أو أمذى ،فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة عليه أيضا ، لما سبق من البيان والتفصيل ولعدم وجود الدليل على بطلان صومه وإلزامه بالكفارة ، لأنه لم يعمل شيئا ولم يباشر الإنزال بيده ، إلا أنه في حالة نظره وتكراره النظر إلى النساء الأجنبيات عليه يأثم بذلك وهذا يخدش في صيامه ويقلل من ثوابه وأخاف عليه ألا يكون له من صومه إلا الجوع والعطش ، وأما صومه فصحيح ، بمعنى أن الفرض يسقط عنه . حكمه حكم المستحلم .
ودليل ذلك مارواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ). فالناظر والمتفكر لم يتكلم ولم يعمل شيئا فصح صومه ولو أنزل المني أو المذي .
قال أبو بكر الكاساني الحنفي : ( ولو نظر إلى امرأة وتفكر فأنزل لم يفطره . وقال مالك : إن تتابع نظره فطره ، لأن التتابع في النظر كالمباشرة . ولنا أنه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى لعدم الاستمتاع بالنساء فاشبه الاحتلام بخلاف المباشرة ) انتهى .
وقال موسى الحجاوي الحنبلي : وهو يعدد ما لا يفسد الصيام في متن الزاد قال : ( أوفكر فأنزل ) .
قال شيخي ابن عثيمين رحمه الله : شارحا هذه العبارة أي : فكر في الجماع فأنزل سواء كان ذا زوجه ففكر في جماع زوجته ، أو لم يكن ذا زوجه ففكر في الجماع عموما فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك . انتهى

هذا والله أعلم 


كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 14/07/2011
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com