أربع عمر كلها في أشهر الحج وهي: عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، وعمرة الجعرانة ، وعمرته مع حجته
، وكلها كانت في ذي القعدة.
يقول: (من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة). أخرجه الترمذي وابن ماجه .
: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه). أخرجه أبو داود والترمذي .
: (اللهم اغفر للمحلقين) قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: (اللهم اغفر للمحلقين) قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: (اللهم اغفر للمحلقين) قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: (وللمقصرين). متفق عليه .
حجة واحدة هي حجة الوداع قام فيها بأداء النسك، والدعوة إلى الله، وحمل الأمة مسؤولية الدعوة إلى الله، ففي عرفة تم إكمال الدين، وفي يوم النحر تحميل الأمة مسؤولية الدين كما قال
: (ليبلغ الشاهد الغائب). متفق عليه .
وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: (اذبح ولا حرج) فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال: (ارم ولا حرج) فما سئل النبي
عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: (افعل ولا حرج). متفق عليه .
وقّت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.
فقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: (لا حرج) قال: حلقت قبل أن أنحر قال: (لا حرج). متفق عليه .
.
قال: خطب النبي
الناس بمنى، ونزلهم منازلهم فقال: (لينزل المهاجرون هاهنا) وأشار إلى ميمنة القبلة (والأنصار هاهنا) وأشار إلى ميسرة القبلة (ثم لينزل الناس حولهم). أخرجه أبو داود والنسائي .
إذا قفل من الجيوش، أو السرايا، أو الحج، أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فَدْفَدٍ، كبر ثلاثاً، ثم قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده). متفق عليه .
وابنه إسماعيل، وهو قبلة المسلمين وإليه حجهم، وهو أول بيت وضع للناس، جعله الله مباركاً وهدى للعالمين.
وأصحابه وقد أسس على التقوى.
وهو أولى قبلتي المسلمين.
ويقف أمامه ويسلم عليه قائلاً:
قال: (ما من أحد يسلِّم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام). أخرجه أحمد وأبو داود .
قال: (صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام). متفق عليه .
قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي). متفق عليه .
: (من تَطَهَّرَ في بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة). أخرجه النسائي وابن ماجه .
قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً). أخرجه مسلم .
بكبشين، أملحين، أقرنين ذبحهما بيده، وسمَّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه .
يقول: (أربعة لا يَجزِينَ في الأضاحي، العوراء البيِّنُ عَوَرُهَا، والمريضة البيِّنُ مرضها، والعرجاء البيِّن ظَلعُهَا، والكَسِيرةُ التي لا تُنْقي). أخرجه أبو داود والنسائي .